السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
43
مناسك الحج (1431هـ)
فيكون مجزياً ، والأحوط لمن يذهب إلى الحج أو العمرة جوّاً عن طريق جدة أن يحرم بالنذر من جدّة . 70 - لا يصحّ الإحرام قبل الميقات . نعم ، إذا نذر الإحرام من مكان أبعد عن مكة من النقطة التي كان يجب أن يحرم منها لو لم يكن قد نذر انعقد نذره وصحّ إحرامه من هناك . 71 - من يسكن في نقطة أقرب إلى مكة من أحد المواقيت المذكورة جاز له الإحرام من موطنه ، ولا يلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت ، وإن جاز له ذلك إلّاإذا كان منزله بمكة أو داخل الحرم فإنّ اللازم عليه أن يحرم للعمرة أو حجّ التمتع من خارج الحرم . 72 - من يمرّ بأحد المواقيت المذكورة أو محاذاته وهو يريد الحج أو العمرة لا يجوز له ترك الإحرام منه والإحرام من أدنى الحلّ ولا من ميقات آخر بعده كما تقدّم ، بل يجب عليه الرجوع إلى ذلك الميقات والإحرام منه ، وإذا لم يتمكن من ذلك أو خاف فوت الحج منه فالأحوط أن يذهب إلى ميقات آخر إن أمكنه وإلّا فيرجع ويقترب من الميقات الذي تجاوزه بالمقدار الممكن له والإحرام منه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً أحرم من مكانه ، وإذا كان في الحرم أحرم من أدنى الحلّ مع الإمكان ، وإن لم يمكن ذلك له أيضاً أحرم من مكانه داخل الحرم .